responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350

[و أما اللواحق فمسائل]

و أما اللواحق فمسائل:

[الأولى: إذا خرج الى مسافة فمنعه مانع]

الأولى: إذا خرج الى مسافة فمنعه مانع، اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصّر (1)، إذا لم يرجع عن نية السفر. و إن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر، أتم. و يستوي في ذلك المسافر في البر و البحر.

[الثانية: لو خرج الى مسافة فردته الريح]

الثانية: لو خرج الى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان أتم، و إلا قصر (2).

[الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام]

الثالثة: إذا عزم على الإقامة (3) في غير بلده عشرة أيام، ثمَّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد.


ورود في خبر عن العسكري (عليه السلام) [1].

قوله: «فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصّر».

(1) إلى ثلاثين يوما كما مر.

قوله: «فإن بلغ سماع الأذان أتمّ و إلا قصّر».

(2) المراد بالأذان هنا أذان بلده و ما في حكمه، أما غيره فيبقى على القصر، و إن كان قد نوى المقام به عشرا و صلى تماما أو مضى عليه فيه ثلاثون يوما كذلك، لأنه بالخروج عنه بنية السفر ساوى غيره.

قوله: «إذا عزم على الإقامة. إلخ».

(3) المراد أنه خرج بعد الصلاة تماما، أو ما هو في حكمها، و إلا رجع الى القصر بمجرد الرجوع عن النية. و المراد بالإقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لا مطلق الإقامة و وجه البقاء حينئذ على التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلاة تماما بعد نية الإقامة فيتوقف القصر على السفر إلى مسافة و لم يحصل. و لهذه المسألة صور:

إحداها: ما ذكر و حكمه كذلك. و لا فرق فيه بين أن ينوي إقامة العشرة


[1] التهذيب 3: 230 ح 594، الوسائل 5: 542 ب «24» من أبواب صلاة المسافر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست