responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34

الأظهر أنه لا يجب (1).

و لا تعتبر النيّة في طهارة الثياب و لا غير ذلك (2) مما يقصد به رفع الخبث.

و لو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية (3).

و وقت النيّة عند غسل الكفين (4)، و تتضيّق عند غسل الوجه، و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ (5).


قوله: «الأظهر أنه لا يجب».

(1) الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره.

قوله: «و لا تعتبر النية في طهارة الثياب و لا غير ذلك».

(2) بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقّف عليها حصول الثواب.

قوله: «كانت طهارته مجزية».

(3) الأصح البطلان بذلك. و يدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخّن بالماء الحار و غيرهما.

قوله: «و وقت النية عند غسل الكفين».

(4) المراد به المستصحب للوضوء، و هو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها، لا من الريح و نحوه. و احترز بالمستحب له عن الواجب، كإزالة النجاسة، أو المستحب لا له، كعقيب الطعام. و اشترط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل، في إناء منقول، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النيّة عنده بدون ذلك، و هو أحوط.

و يجوز فعلها عند المضمضة و الاستنشاق، مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف، و متى قدم النيّة عند أحدها لم يحتج الباقي من السنن المتقدّمة إلى نيّة بل السابق عليها إن كان، و إن أخرها إلى غسل الوجه فلا بدّ للمتقدّم من نيّة.

قوله: «و يجب استدامة حكمها الى الفراغ».

(5) المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأولى أو تنافي بعض مميّزاتها،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست