نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 35
[تفريع]
تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنيّة التقرب. و لا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه. و كذا لو كان عليه أغسال. و قيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، و لو نوى غيره لم يجز عنه، و ليس بشيء (1).
[الفرض الثاني: غسل الوجه]
الفرض الثاني: غسل الوجه، و هو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس (2) إلى طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.
فهي إذن أمر عدمي. و قيل [1]: هي البقاء على حكمها و العزم على مقتضاها كلّما لحظها، و هو أحوط غير أن العمل على الأول.
قوله: «و قيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره و لو نوى غيره لم يجز عنه، و ليس بشيء».
(1) الأصح تداخل أسباب الغسل و إجزاء غسل واحد عنها مطلقا، ثمَّ إن كان مع أحد الأسباب الجنابة لم يجب مع الغسل وضوء، و إلا وجب الوضوء.
قوله: «مقدم الرأس».
(2) هو- بضم الميم و فتح القاف ثمَّ الدال المشددة المفتوحة- نقيض المؤخر، بتشديد الخاء المفتوحة. و الذقن- بالذال المعجمة المفتوحة و فتح القاف- مجمع اللحيين- بفتح اللام- و هما العظمان اللذان تنبت فيهما الأسنان السفلى واحدهما لحي، بفتح اللام أيضا. و الإبهام- بكسر الهمزة- الإصبع الغليظة المتطرّفة، و الجمع أباهيم. و يستفاد من تحديد الوجه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف- بالذال المعجمة- و هي ما بين الصدغ و النزعة من منابت الشعر الخفيف الذي لا يدخل في شعر الرأس عرفا، سميت بذلك لحذف النساء و المترفين الشعر عنها. أما الصدغ- بضم الصاد، و يقال بالسين أيضا- و هو ما حاذى العذار فوقه بين العين و الاذن، و النزعتان- بالتحريك- و هما البياض المكتنف للناصية من الجانبين فلا يجب غسلهما، كما لا يجب غسل الناصية.
[1] نسبه في جامع المقاصد 1: 200 الى الشهيد، راجع القواعد و الفوائد 1: 93
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 35