responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 321

[السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة]

السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة، و في سفن عدة (1)، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.

[السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام]

السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها و استأنف إذا خشي الفوات (2)، و الا أتمّ ركعتين استحبابا. و ان كانت فريضة، نقل نيته الى النفل على الأفضل، و أتم ركعتين (3).


حيث لا يجب الجماعة، و إلا لم يجز الانفراد اختيارا.

قوله: «الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة».

(1) بشرط عدم البعد المفرط و عدم حصول مانع يمنع المشاهدة و عدم تقدم المأموم. و لو عرض التقدم لسفينة المأموم في الأثناء نوى الانفراد و إلا بطلت صلاته.

و في حكم السفن المتعددة ما لو كان أحدهما على الشاطئ و الآخر في السفينة.

قوله: «قطعها و استأنف إن خشي الفوات».

(2) مقتضى العبارة تقييد القطع بدخول الإمام في الصلاة و خوف الفوات. ثمَّ يحتمل ان يريد بالفوات فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحب القطع، و أن يريد فوات الركعة الاولى، و لا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقع نيته عقيب تحريم الإمام، لأنه فرض الخوف بعد تحريم الإمام، و الحال أنه لم يكمل النافلة فلا بدّ مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة. و الذي عبر به جماعة من الأصحاب [1] و دلت عليه الرواية [2] قطع النافلة متى أقيمت الصلاة و إن لم يدخل في الصلاة، و هو حسن. و لا استبعاد في كون التأهب للواجب و الوقوف له و انتظار تكبير الإمام ليكبر بعده بغير فصل أفضل من النافلة.

قوله: «و لو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل و أتمها ركعتين».

(3) لم يقيد ذلك بخوف الفوات، و لا شرط في إكمال الركعتين ذلك، و الرواية به


[1] كالشيخ في النهاية: 118، و ابن إدريس في السرائر 1: 289.

[2] فقه الرضا (عليه السلام): 145، و ربما يستدل عليه- كما في الجواهر 14: 34 برواية عمر بن يزيد.

راجع الوسائل 3: 166 ب «35» من أبواب المواقيت ح 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست