responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322

و لو كان إمام الأصل قطعها و استأنف معه (1).

[الثامنة: إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه]

الثامنة: إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه و جعله أول صلاته (2)،


مطلقة [1] أيضا، لكنه جعل فيها النقل عند أذان المؤذن. و الظاهر أن قطع النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوت الائتمام من أول الصلاة أفضل من إكمالها ركعتين، فإن الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك، و الفريضة بعد العدول تصير نافلة و هي تقطع أيضا لإدراك أول الجماعة. و تحمل الرواية بإتمام الركعتين على من لم يخف الفوات جمعا بينها و بين ما دلّ على قطع النافلة. و لو كان ذلك بعد تجاوز المصلي ركعتين من الفريضة، فإن كان ركع في الثالثة فالأجود الاستمرار، و إن لم يركع ففي جواز العدول الى النفل و هدم الركعة نظر، و استقرب في النهاية الإتمام إن لم يكن إمام الأصل و إلا قطع مطلقا [2].

قوله: «و لو كان إمام الأصل قطع و استأنف معه».

(1) لا يشترط في جواز القطع هنا خوف فوت جميع الصلاة بل يكفي خوف فوت تمام الجماعة. و لو نقلها إلى النفل ثمَّ قطعها كان أولى.

قوله: «إذا فاته مع الإمام شيء جعل ما يدركه أول صلاته».

(2) رد بذلك على بعض العامة حيث زعم أن ما يدركه معه آخر صلاته و يقضي أولها، محتجا بقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «و ما فاتكم فاقضوا» [3]. و أجيب بحمل القضاء على الإتيان كقوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ [4] جمعا بينه و بين ما تظافر من الأحاديث [5] الدالة على أن ما يدركه أول صلاته.


[1] الكافي 3: 379 ح 3، التهذيب 3: 274 ح 792، الوسائل 5: 458 ب «56» من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[2] النهاية: 118.

[3] سنن النسائي 2: 114- 115، سنن البيهقي 2: 297.

[4] الجمعة: 10.

[5] الوسائل 5: 444 ب «47» من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست