نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 311
و كذا إذا صلى العاري بالعراة، جلس و جلسوا (1) في سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته (2)، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما، و ان يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله (3)، و أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل (4)،
قوله: «إذا صلى العاري بالعراة جلس و جلسوا».
(1) مع عدم أمكن المطلع، فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية، أو فاقدي البصر و أمنوا اطلاع غيرهم صلّوا من قيام، و أومأوا للركوع و السجود، كما مر في اللباس.
قوله: «و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته. إلخ».
(2) و كذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة أخرى، و ان لم يكن أكمل من الأولى، إماما كان المعيد أو مأموما. و ينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض. و لو نوى الوجوب جاز أيضا. و قد روي: «ان اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه» [1]، و الظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى [2].
قوله: «و أن يسبح إذا أكمل القراءة قبله».
(3) في موضع يستحب له القراءة، و كذا لو صلّى خلف من لا يقتدي به و فرغ من القراءة قبله.
قوله: «و أن يكون في الصف الأول أهل الفضل».
(4) المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل، و يقدم الأجمع منهم للأوصاف فالأجمع. قال الباقر (عليه السلام): «ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام منكم و النهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه» [3]. و لو لم يكملوا الصف أكمل بمن
[1] الكافي 3: 379 ح 2، التهذيب 3: 270 ح 776، الوسائل 5: 456 ب «54» من أبواب صلاة الجماعة ح 10.