responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310

و المتنفّل و المفترض بالمتنفل في أماكن (1)، و قيل مطلقا.

و يستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا (2) واحدا، و خلفه ان كانوا جماعة (3) أو امرأة (4) و لو كان الإمام امرأة، وقفت النساء الى جانبيها.


قوله: «في أماكن».

(1) الجار و المجرور متعلق بالفعل المتقدم و هو «يجوز» فيصلح لتقييد الصور الأربع، فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية، كاليومية بعضها ببعض، و الجمعة، [و الطواف] [1]، و ان حصل الاختلاف في العدد.

و لو اختلفت الكيفية لم يصح، كاليومية و الكسوف، و ان عزم على المفارقة عند موجب الاختلاف. و مكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ، و معيد صلاته بمن لم يصل. و عكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعيد، و البالغ خلف المميز، عند الشيخ [2]. و أماكن المتنفل بالمتنفل، المعيد خلف المعيد، و الاقتداء في صلاة العيد المندوبة، و الاستسقاء، و الغدير على قول.

قوله: «و يستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا».

(2) و كذا لو كان امرأة و إمامها امرأة و لا يغني عنه قوله: «و لو كان امرأة وقف النساء الى جانبيها» حيث إن وقوف الجماعة إلى جانبيها يقتضي وقوف الواحدة بطريق أولى، إذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره. و الخنثى هنا كالمرأة فيتأخر عن الرجل و ان كان وحده، لجواز أنوثيته.

قوله: «و خلفه إن كانوا جماعة».

(3) المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد. و يستحب كونه في وسط الصف إلا لضرورة.

قوله: «أو امرأة».

(4) إذا اقتدت برجل أو خنثى، و إلا وقفت عن يمين الإمام كما مر.


[1] ليس في «ج».

[2] المبسوط 1: 154.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست