responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301

في زوال العقل غالبا. و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء، لم يقض (1).

و إذا ارتد المسلم (2)، أو أسلم الكافر ثمَّ كفر، وجب عليه قضاء زمان ردّته.

[و أما القضاء]

و أما القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة. و يستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكّدا، فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب. و يستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ (3).


المبسوط [1].

قوله: «و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء، لم يقض».

(1) مع عدم علمه بكونه مؤذيا، أو اضطراره الى تناوله، أو إكراهه عليه، و إلّا وجب القضاء. و لو علم كونه مؤذيا، لكن ظن أن القدر المتناول لا يؤذي، أو في ذلك الوقت لم يعذر لتعرّضه للزوال، مع احتماله.

قوله: «و لو ارتدّ المسلم. إلخ».

(2) وجوب القضاء على الملي ظاهر لقبول توبته فلا مانع منه. و أما الفطري فيشكل إن لم نقل بقبول توبته، لاستلزامه تكليف ما لا يطلق إن أمر بالقضاء و لم يصح منه.

و الحقّ قبول توبته باطنا و ان بقي عليه سائر الأحكام حسما للمادة، لأنه مكلف و مخاطب بالايمان كغيره، فلو لم تقبل توبته كلّف بالمحال، و هو ممتنع عندنا، و لعموم الآية [2]. و حينئذ يجب عليه القضاء و يصح منه كالملي. ثمَّ إن قتل قبل إمكان القضاء بقي في ذمته، و إن أمهل لعدم إمكان قتله قضى في زمان المهلة. و يحتمل مع قتله قبل الإمكان وجوب القضاء على وليّه.

قوله: «عن كل ركعتين بمدّ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ».

(3) المروي «أنه يتصدق بمد عن كل ركعتين، فان عجز فعن كل أربع، فإن عجز


[1] المبسوط 1: 126.

[2] في هامش نسخة «ج» إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا اثبت لهم ايمانا بعد كفر و هو شامل لذي الفطرة و غيرها. و الآية في سورة النساء: 137.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست