responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 300

[الفصل الثاني في قضاء الصلوات]

الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات، و القضاء، و لواحقه.

[أما السبب]

أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء، و هو سبعة: الصغر، و الجنون، و الاغماء على الأظهر، و الحيض و النفاس (1)، و الكفر الأصلي، و عدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، و قيل: يقتضي عند التمكن، و الأول أشبه.

و ما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة و العيدين، و كذا النوم و ان استوعب الوقت (2). و لو زال عقل المكلف بشيء من قبله، كالسكر و شرب المرقد، وجب القضاء، لأنه سبب


أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» [1] أو «بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه عليه محمد و آل محمد».

و يجوز حذف حرف العطف من «السلام عليك» و إبدال «اللهم صلّ» بقوله «و صلى اللّه. إلخ» و لا يجزي فيهما غير هذه الأربع.

قوله: «و الحيض و النفاس».

(1) الظاهر أنه لا فرق بين عروضهما بسبب من اللّه أو من المكلف، كما لو تناولت دواء للحيض، أو لإسقاط الولد، بخلاف الإغماء. و الفرق ان سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة و تخفيف، بخلاف سقوطه عن المغمى عليه. و قد نبه عليه في الذكرى [2].

قوله: «و كذا النوم و ان استوعب الوقت».

(2) الا أن يخرج عن العادة جدّا فيلحق بالإغماء. اختاره في الذكرى [3]، و نقله عن


[1] الكافي 3: 356 ح 5، الفقيه 1: 226 ح 997 و ليس فيهما حرف العطف، التهذيب 2: 196 ح 773 و فيه «و السلام»، الوسائل 5: 334 ب «20» من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[2] الذكرى: 135.

[3] الذكرى: 135.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست