نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 300
[الفصل الثاني في قضاء الصلوات]
الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات، و القضاء، و لواحقه.
[أما السبب]
أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء، و هو سبعة: الصغر، و الجنون، و الاغماء على الأظهر، و الحيض و النفاس (1)، و الكفر الأصلي، و عدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، و قيل: يقتضي عند التمكن، و الأول أشبه.
و ما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة و العيدين، و كذا النوم و ان استوعب الوقت (2). و لو زال عقل المكلف بشيء من قبله، كالسكر و شرب المرقد، وجب القضاء، لأنه سبب
أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» [1] أو «بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه عليه محمد و آل محمد».
و يجوز حذف حرف العطف من «السلام عليك» و إبدال «اللهم صلّ» بقوله «و صلى اللّه. إلخ» و لا يجزي فيهما غير هذه الأربع.
قوله: «و الحيض و النفاس».
(1) الظاهر أنه لا فرق بين عروضهما بسبب من اللّه أو من المكلف، كما لو تناولت دواء للحيض، أو لإسقاط الولد، بخلاف الإغماء. و الفرق ان سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة و تخفيف، بخلاف سقوطه عن المغمى عليه. و قد نبه عليه في الذكرى [2].
قوله: «و كذا النوم و ان استوعب الوقت».
(2) الا أن يخرج عن العادة جدّا فيلحق بالإغماء. اختاره في الذكرى [3]، و نقله عن
[1] الكافي 3: 356 ح 5، الفقيه 1: 226 ح 997 و ليس فيهما حرف العطف، التهذيب 2: 196 ح 773 و فيه «و السلام»، الوسائل 5: 334 ب «20» من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.