قوله: «إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين».
(1) المراد بالمسلم المعروف بالإسلام، و بالمشتري منه من سوق المسلمين ما يعم المجهول حاله بحيث يحكم عليه بالإسلام تبعا للسوق. و شرط جماعة من الأصحاب [2] في المسلم المأخوذ منه أن لا يستحل الميتة بالدباغ، و كذا في المسلمين الذين ينسب إليهم السوق. و هو أحوط. فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا.
و يتميز سوق المسلمين عن غيره بكون أغلب أهله مسلمين و ان كان حاكمهم كافرا، لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم [3](عليه السلام). و لا اعتبار بنفوذ أحكامهم و تسلط حكامهم كما زعم بعضهم، مع انه يستلزم كون سوق كفر، و بلاد الإسلام المحضة بل الإيمان التي تغلّب عليها الكفار و أنفذوا فيها أحكامهم سوق كفر، و بلاد الكفار المحضة التي غلب عليها المسلمون كذلك سوق إسلام، و ان لم يكن فيهم مسلم.
و هو ظاهر الفساد.
قوله: «أو وجده مطروحا أعاد».
(2) لأصالة عدم التذكية. و لا اعتبار هنا بالقرينة، و ان كانت قد توجد أقوى من قرينة المأخوذ من المخالف، لخروج هذا بالنصوص، و بقاء الآخر على الأصل.
قوله: «إذا لم يعلم انه من جنس ما يصلى فيه أعاد».
(3) لا فرق في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه وحده و غيره كالخاتم المتخذ من عظم