responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 286

[و اما السهو]

و اما السهو

[فإن أخلّ بركن]

فإن أخلّ بركن أعاد (1)، كمن أخلّ بالقيام حتى نوى، أو بالنيّة حتى كبّر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد.

و قيل: يسقط الزائد و يأتي بالفائت و يبني، و قيل: يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين، و لو كان في الأوليين استأنف. و الأول أظهر. و كذا لو زاد في الصلاة ركعة (2) أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا و عمدا.


ما لم يعلم أصله.

قوله: «فإن أخلّ بركن أعاد».

(1) ليس مطلق الإخلال بركن موجبا للإعادة، بل إذا لم يمكن تداركه، كما سيأتي تفصيله. و كأنه استعان على الإطلاق بالأمثلة المتصلة بالكلام و الآتية بعد ذلك في الثاني من الأقسام الثلاثة.

قوله: «و كذا لو زاد في الصلاة ركعة».

(2) إطلاق القول بالبطلان مع زيادة ركعة سهوا مذهب الأكثر. و الذي اختاره المتأخرون تقييد ذلك بما إذا لم يكن قد جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد، و إلّا صحت. و لا فرق حينئذ بين زيادة ركعة و أكثر لتجويزه في الرواية [1] الدالة على التفصيل إضافة ركعة أخرى إلى الركعة المزادة سهوا ليكونا نافلة فزيادة الثانية سهوا غير مبطل بطريق أولى. و هل يتعدى الحكم إلى الثلاثية و الثنائية؟ وجهان، من المساواة في العلة، و وجوب الاقتصار على مورد النص [2] المخصّص للأخبار [3] الدالة على بطلان الصلاة بهذه الزيادة. و اختار في الذكرى التعدية إليهما [4]. و لو ذكر الزيادة


[1] الوسائل 5: 332 ب «19» من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5، 7.

[2] الوسائل 5: 332 ب «19» من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4، 6.

[3] الوسائل الباب المذكور ح 1، 2، 3.

[4] الذكرى: 219.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست