responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280

«الحمد» و «إذا زلزلت» مرة، ثمَّ يقول خمس عشرة مرة «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر»، ثمَّ يركع و يقولها عشرا، و هكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه، و في سجوده، و بعد رفعه، و في سجوده ثانيا، و بعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس و سبعون مرة، و يقرأ في الثانية و «العاديات»، و في الثالثة «إذا جاء نصر اللّه و الفتح»، و في الرابعة «قل هو اللّه أحد».


فالتزمه و قبّل ما بين عينيه و قال: «يا جعفر إلا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟» فقال جعفر: بلى يا رسول اللّه. فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة، و تشرّفوا لذلك.

فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): «إلا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها و كنت فررت من الزحف، و كان عليك مثل زبد البحر و رمل عالج ذنوبا غفرت لك؟» الحديث [1].

و سئل الصادق (عليه السلام) عمّن صلّاها هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)؟ فقال: إي و اللّه [2]. و في خبر آخر «إن شئت صليتها كلها بالحمد و قل هو اللّه أحد» [3] و يجوز احتسابها من النوافل الراتبة ليجتمع له ثواب الوظيفتين، و تجريدها عن التسبيح للمستعجل و قضاؤه بعدها، روي ذلك عن الصادق (عليه السلام) [4]. و لو صلى منها ركعتين ثمَّ اضطر الى ما يوجب التفريق بنى بعد زوال العذر، روي ذلك عن الكاظم (عليه السلام) [5].


[1] راجع الفقيه 1: 347 ح 1536، التهذيب 3: 186 ح 420 عن بسطام. بتفاوت في الألفاظ.

الوسائل 5: 194 ب «1» من صلاة جعفر.

[2] الكافي 3: 467 ح 7، الفقيه 1: 349 ح 1540 مرسلا، التهذيب 3: 188 ح 426، الوسائل 5: 194 ب «1» من صلاة جعفر ح 2.

[3] الفقيه 1: 348 ح 1537، فقه الرضا: 155 ب «19».

[4] الكافي 3: 466 ح 3، الفقيه 1: 349 ح 1543، التهذيب 3: 187 ح 424، الوسائل 5: 202 ب «8» من صلاة جعفر.

[5] الفقيه 1: 349 ح 1541، التهذيب 3: 309 ح 957، الوسائل 5: 201 ب «6» من أبواب صلاة جعفر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست