نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 281
و يستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.
[الثانية: صلاة ليلة الفطر]
الثانية: صلاة ليلة الفطر.
و هي ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» مرّة، و ألف مرة «قل هو اللّه احد»، و في الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» مرة.
[الثالثة: صلاة يوم الغدير.]
الثالثة: صلاة يوم الغدير.
و هو الثامن عشر من ذي الحجة، قبل الزوال بنصف ساعة.
[الرابعة]
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
[الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه]
الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه.
و تفصيل هذه الصلوات، و ما يقال فيها و بعدها، مذكور في كتب العبادات.
[خاتمة]
خاتمة كل النوافل يجوز أن يصلّيها الإنسان قاعدا، و قائما أفضل (1).
قوله: «يجوز أن يصليها قاعدا و قائما أفضل».
(1) و لو قام المصلّي قاعدا بعد القراءة و ركع قائما أحرز أجر صلاة القائم، روي ذلك عن الباقر [1] و الكاظم (عليهما السلام)[2] و لو أبقى آية و قرأها قائما ثمَّ ركع كان أفضل. و جوّز بعض الأصحاب [3] فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع و الاستلقاء، و ليس ببعيد، فان قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلّى عليها على حسب مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس