responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278

السلام، و في آخر جمعة عشرين (1) ركعة بصلاة علي (عليه السلام)، و في عشية تلك الجمعة (2) عشرين ركعة بصلاة فاطمة (عليها السلام).

و صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات (3) بتشهّدين


و دخول الليل معه في بعض الموارد تغليب.

قوله: «و في آخر جمعة عشرين».

(1) إطلاق اللفظ يشمل الليل و النهار بل شموله للنهار أقوى، و الذي ورد في الحديث ليلة الجمعة فيتعيّن العمل به.

قوله: «و في عشية تلك الجمعة».

(2) هي ليلة السبت كما ورد في الحديث [1]. و انما يصلي في عشيّتها إذا كانت من الشهر، فلو كانت ليلة العيد صلّيت العشرون في ليلة آخر سبت من الشهر.

و اعلم ان ما ذكره من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات مبني على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام جمع، فلو اتفق في الشهر خمسة أيام جمع ففي كيفية بسط الثمانين اشكال، لعدم ذكره في النصوص و الفتاوى المعتمدة. و يحتمل حينئذ صلاة عشر فيها أيضا، و بسط الثلاثين الباقية على ليلتها و عشيتها بجعل ستة عشر أولا و أربعة عشر ثانيا أو بالعكس، و يحتمل سقوط العشر في الجمعة الأخيرة، و بقاء التوزيع بحاله، و إسقاط أيّ جمعة شاء. و الظاهر تأدي الوظيفة بجميع الاحتمالات.

قال في الذكرى: و لو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤه نهارا، و نقله عن ابن الجنيد [2]. و لا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم و غيره للعموم.

قوله: «و صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) اربع ركعات».

(3) ليس لهذه الصلاة وقت معيّن غير أن الأفضل فعلها يوم الجمعة، و قد روي


[1] الحديث المتقدم.

[2] الذكرى: 254

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست