responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277

و اثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، على الأظهر (1). و في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (2).

و في ليالي الافراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة (3).

و روي أنه يقتصر في ليالي الافراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات (4) بصلاة علي و فاطمة و جعفر عليهم


قوله: «و اثنتي عشرة بعد العشاء على الأظهر».

(1) أشار بذلك الى خلاف الشيخ في النهاية حيث خيّر بين جعل الثماني بعد المغرب، و الاثنتي عشرة بعد العشاء [1]- كما ذكره المصنف- و بين عكسه جمعا بين خبري سماعة و مسعدة بن صدقة [2]. و الأول أشهر و ان كان الآخر جائزا. و يتخير بين تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها و تأخيره عنها، و ان كان التأخير أفضل لرواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليه السلام) [3] و في الذكرى جعل المشهور تقديمه عليها [4].

قوله: «على الترتيب المذكور».

(2) بأن يصلّي ثمانيا بعد المغرب و الباقي بعد العشاء. و روي [5] جعل اثنتي عشرة قبل العشاء و الباقي بعدها، و عليه جماعة من الأصحاب [6]، و كلاهما حسن.

قوله: «في كل ليلة مائة ركعة».

(3) إطلاق الأخبار [7] و الفتوى يقتضي كون محلها الليل من غير ترتيب مخصوص.

و الظاهر ان تأخيرها الى ان يصلي العشاء أفضل، فإنه قد ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [8] فيها ذلك حيث يقتصر عليها.

قوله: «يصلي في كل جمعة عشر ركعات».

(4) لفظ الحديث [9] «يصلي في كل يوم جمعة. إلخ». و المتيقن من اليوم النهار،


[1] ما ذكره الشيخ في النهاية: 139 هو التخيير الآتي في العشر الأخير من الشهر، فراجع

[2] الوسائل 5: 187 ب «7» من أبواب نافلة شهر رمضان.

[3] الوسائل 5: 187 ب «7» من أبواب نافلة شهر رمضان.

[4] الذكرى: 254.

[5] الوسائل 5: 187 ب «7» من أبواب نافلة شهر رمضان.

[6] منهم أبو الصلاح في الكافي: 159.

[7] الوسائل الباب المتقدم.

[8] الحديث «6» من الباب المذكور.

[9] الحديث «1» من الباب المذكور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست