نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 277
و اثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، على الأظهر (1). و في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (2).
و في ليالي الافراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة (3).
و روي أنه يقتصر في ليالي الافراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات (4) بصلاة علي و فاطمة و جعفر عليهم
قوله: «و اثنتي عشرة بعد العشاء على الأظهر».
(1) أشار بذلك الى خلاف الشيخ في النهاية حيث خيّر بين جعل الثماني بعد المغرب، و الاثنتي عشرة بعد العشاء [1]- كما ذكره المصنف- و بين عكسه جمعا بين خبري سماعة و مسعدة بن صدقة [2]. و الأول أشهر و ان كان الآخر جائزا. و يتخير بين تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها و تأخيره عنها، و ان كان التأخير أفضل لرواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليه السلام)[3] و في الذكرى جعل المشهور تقديمه عليها [4].
قوله: «على الترتيب المذكور».
(2) بأن يصلّي ثمانيا بعد المغرب و الباقي بعد العشاء. و روي [5] جعل اثنتي عشرة قبل العشاء و الباقي بعدها، و عليه جماعة من الأصحاب [6]، و كلاهما حسن.
قوله: «في كل ليلة مائة ركعة».
(3) إطلاق الأخبار [7] و الفتوى يقتضي كون محلها الليل من غير ترتيب مخصوص.
و الظاهر ان تأخيرها الى ان يصلي العشاء أفضل، فإنه قد ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)[8] فيها ذلك حيث يقتصر عليها.
قوله: «يصلي في كل جمعة عشر ركعات».
(4) لفظ الحديث [9] «يصلي في كل يوم جمعة. إلخ». و المتيقن من اليوم النهار،
[1] ما ذكره الشيخ في النهاية: 139 هو التخيير الآتي في العشر الأخير من الشهر، فراجع
[2] الوسائل 5: 187 ب «7» من أبواب نافلة شهر رمضان.
[3] الوسائل 5: 187 ب «7» من أبواب نافلة شهر رمضان.