responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265

و ان كان منافقا (1)، اقتصر المصلي على أربع، و انصرف بالرابعة.

و تجب فيها النية (2)، و استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي (3).


قوله: «و ان كان منافقا. إلخ».

(1) قيل [1]: المراد به الناصب و يشهد له بعض الروايات [2]. و يحتمل ان يريد به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده، و اختاره في الدروس [3]، و هو أجود.

و مقتضى قوله: «و انصرف بالرابعة» عدم وجوب الدعاء عليه، و هو على مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر. و اختلف القائلون بالوجوب هنا، قال في الذكرى:

الظاهر ان الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع و بها يخرج من الصلاة [4].

قوله: «و تجب فيها النية».

(2) الواجب فيها القصد إلى الصلاة على الميت المعيّن لوجوبه أو ندبه تقربا الى اللّه تعالى. و لا يجب التعرض للأداء و القضاء و لا معرفة الميت. نعم يجب القصد الى معيّن مع تعدّده. و اكتفى في الذكرى بنية منوي الإمام [5]. فلو عيّن فأخطأ بطلت الا مع ضم الإشارة إلى التعيين فتغلب الإشارة.

قوله: «و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي».

(3) المعتبر في ذلك كون المصلي وراءها بحيث يكون رأسها إلى يمينه و رجلاها الى يساره، و يغتفر ذلك في المأموم، و انما يجب ذلك مع الإمكان، فيسقط لو تعذّر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد صلى الصادق (عليه السلام) على عمه زيد


[1] في هامش «ج» (الشيخ علي (رحمه الله)). راجع جامع المقاصد 1: 424.

[2] الفقيه 1: 105 ح 490، التهذيب 3: 197 ح 453، الوسائل 2: 770 ب «4» من أبواب صلاة الجنازة ح 2، 6.

[3] الدروس: 12.

[4] الذكرى: 60.

[5] الذكرى: 58.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست