نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 265
و ان كان منافقا (1)، اقتصر المصلي على أربع، و انصرف بالرابعة.
و تجب فيها النية (2)، و استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي (3).
قوله: «و ان كان منافقا. إلخ».
(1) قيل [1]: المراد به الناصب و يشهد له بعض الروايات [2]. و يحتمل ان يريد به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده، و اختاره في الدروس [3]، و هو أجود.
و مقتضى قوله: «و انصرف بالرابعة» عدم وجوب الدعاء عليه، و هو على مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر. و اختلف القائلون بالوجوب هنا، قال في الذكرى:
الظاهر ان الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع و بها يخرج من الصلاة [4].
قوله: «و تجب فيها النية».
(2) الواجب فيها القصد إلى الصلاة على الميت المعيّن لوجوبه أو ندبه تقربا الى اللّه تعالى. و لا يجب التعرض للأداء و القضاء و لا معرفة الميت. نعم يجب القصد الى معيّن مع تعدّده. و اكتفى في الذكرى بنية منوي الإمام [5]. فلو عيّن فأخطأ بطلت الا مع ضم الإشارة إلى التعيين فتغلب الإشارة.
قوله: «و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي».
(3) المعتبر في ذلك كون المصلي وراءها بحيث يكون رأسها إلى يمينه و رجلاها الى يساره، و يغتفر ذلك في المأموم، و انما يجب ذلك مع الإمكان، فيسقط لو تعذّر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد صلى الصادق (عليه السلام) على عمه زيد
[1] في هامش «ج» (الشيخ علي (رحمه الله)). راجع جامع المقاصد 1: 424.
[2] الفقيه 1: 105 ح 490، التهذيب 3: 197 ح 453، الوسائل 2: 770 ب «4» من أبواب صلاة الجنازة ح 2، 6.