responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264

بعد أن يكون مكلفا.

و إمام الأصل أولى بالصلاة من كل احد. و الهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي (1)، و كان بشرائط الإمامة.

و يجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء، و يكره ان تبرز عنهن، بل تقف في صفّهن. و كذا الرجال العراة. و غيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف و لو كان المؤتم واحدا. و إذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه. [و ان كان ورائه رجال وقفن خلفهم]. و ان كان فيهن حائض انفردت عن صفّهن استحبابا.

[الثالث: في كيفية الصلاة]

الثالث: في كيفية الصلاة.

و هي خمس تكبيرات، و الدعاء بينهن غير لازم. و لو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظ (2) على التعيين.

و أفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن امّه- أم سلمة- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا صلى على ميت كبّر و تشهد، ثمَّ كبّر و صلّى على الأنبياء، ثمَّ كبر و دعا للمؤمنين، ثمَّ كبر الرابعة و دعا للميت، ثمَّ كبر [الخامسة] و انصرف [1].


قوله: «إذا قدمه الولي».

(1) يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له و إطلاق أولوية الإمام عدم توقف تقدمه على اذن الولي و هو كذلك.

قوله: «و الدعاء بينهن غير لازم و لو قلنا به لم نوجب لفظا».

(2) الأصح وجوب الدعاء و تعين الشهادتين و الصلاة في محلهما. و يجزي في الدعاء للمؤمنين و الميّت ما سنح، و إن كان المنقول أفضل [2].


[1] الكافي 3: 181 ح 3، علل الشرائع: 303 ب «244» ح 3، التهذيب 3: 189 ح 431، الوسائل 2: 763 ب «2» من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[2] الوسائل 2: 765 ب «2» من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست