responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256

[الفصل الثالث في صلاة الكسوف]

الفصل الثالث في صلاة الكسوف (1) و الكلام في سببها، و كيفيتها، و حكمها

[أما الأول سببها]

أما الأول فتجب عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و هل تجب لما عدا ذلك (2) من ريح مظلمة، و غير ذلك من أخاويف السماء؟


قوله: «في صلاة الكسوف».

(1) في نسبة هذه الصلاة الى الكسوف مع كونه بعض أسبابها، تجوّز. و لو عبّر عنها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد [1] ((رحمه الله)) كان أجود.

و اعلم أن الأغلب نسبة الكسوف الى الشمس و الخسوف الى القمر، و قد يطلق الكسوف عليهما معا، و كذا الخسوف. و الفعل منهما يتعدّى و يقصر، يقال: كسفت الشمس- بفتح الكاف و السين- و كسفها اللّه، و كذلك خسف القمر بغير همز فيهما.

و جعل في الصحاح [2] انكسفت الشمس من كلام العامة، و جوّزه الهروي [3].

و الاخبار مشتملة على اللغتين. قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إن الشمس و القمر آيتان يخوّف اللّه بهما عباده، لا يكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» [4]. و قال ابي بن كعب: انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فصلى بنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و ركع خمس ركعات و سجد سجدتين [5]، الحديث. و هذان الحديثان حجة على من لم يوجبها عينا من العامة، أو خالف في كيفيتها.

قوله: «و هل تجب لما عدا ذلك. إلخ».

(2) الأصح وجوبها لكل مخوف سماوي، لصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن


[1] الذكرى: 243.

[2] الصحاح 4: 1421.

[3] نقله عنه ابن الأثير في النهاية 4: 174.

[4] الفقيه 1: 341 ح 2، الوسائل 5: 143 ب «1» من أبواب صلاة الكسوف ح 10، مسند أحمد 5: 37، مصنف عبد الرزاق 3: 96، 97 باب الآيات.

[5] سنن أبي داود 1: 307 ح 1182.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست