نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 255
يجب استماعهما بل يستحب.
[الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع]
الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين (1) استحبابا.
[الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد]
الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. و في خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردّد، و الأشبه الجواز.
تأسّيا بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، و الأكثر على الاستحباب، بل ادعى المصنف في المعتبر عليه الإجماع [1]، و العمل بالوجوب أحوط. و محلهما بعد الصلاة بإجماع المسلمين، و تقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «ان عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدّم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة» [2]. ثمَّ تبعه بنو أميّة و ابن الزبير، ثمَّ انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما. و روى العامة «ان مروان قدّم الخطبة، فقال له رجل:
خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك. قال له أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضي ما عليه. سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه. و ذلك أضعف الايمان» [3].
قوله: «بل يعمل شبه المنبر من طين».
(1) و لو عمل من غيره تأدّت السنة، و إن كان المنقول [4] أفضل.