responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255

يجب استماعهما بل يستحب.

[الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع]

الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين (1) استحبابا.

[الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد]

الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. و في خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردّد، و الأشبه الجواز.


تأسّيا بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، و الأكثر على الاستحباب، بل ادعى المصنف في المعتبر عليه الإجماع [1]، و العمل بالوجوب أحوط. و محلهما بعد الصلاة بإجماع المسلمين، و تقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «ان عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدّم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة» [2]. ثمَّ تبعه بنو أميّة و ابن الزبير، ثمَّ انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما. و روى العامة «ان مروان قدّم الخطبة، فقال له رجل:

خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك. قال له أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضي ما عليه. سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه. و ذلك أضعف الايمان» [3].

قوله: «بل يعمل شبه المنبر من طين».

(1) و لو عمل من غيره تأدّت السنة، و إن كان المنقول [4] أفضل.


[1] المعتبر 2: 324.

[2] التهذيب 3: 287 ح 860، الوسائل 5: 110 ب «11» من أبواب صلاة العيد ح 2.

[3] مسند أحمد 3: 52، سنن الترمذي 4: 469 ح 2172، مسند أبي يعلى 2: 289 ح 1009.

[4] الفقيه 1: 322 ح 1473، التهذيب 3: 290 ح 873، الوسائل 5: 137 ب «33» من أبواب صلاة العيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست