نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 253
و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، و في الأمصار عقيب عشر، يقول: «اللّه أكبر اللّه أكبر- و في الثالثة تردّد- لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، و الحمد للّه على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا». و يزيد في الأضحى «و رزقنا من بهيمة الأنعام».
و يكره الخروج بالسلاح، و ان يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالمدينة، فإنه يصلّي ركعتين قبل خروجه (1).
[مسائل خمس:]
مسائل خمس:
في الفطر حتى يفطر [1] و لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي [2]. و علل مع ذلك بوجوب الإفطار يوم الفطر بعد تحريمه ففي المبادرة إليه بعث للنفس على تلقي الأوامر المتضادة، و انقياد الى امتثال أمر الشرع، بخلاف الأضحى و لاستحباب الأكل من الأضحية، و لا يتيسّر إلا بعد الصلاة.
قوله: «و أن يتنفل قبلها و بعدها الا بمسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه».
(1) المراد أنّ من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين ثمَّ يخرج الى المصلى، و المستند قول الصادق (عليه السلام): «ركعتان من السنّة ليس يصلّيان في موضع إلا بالمدينة. يصلّي في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) في العيد قبل أن يخرج الى المصلّي. ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فعله» [3].