نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 254
[الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟]
الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟ فيه تردّد، و الأشبه الاستحباب. و بتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. و بتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر انه لا يتعيّن وجوبا.
[الثانية: إذا اتفق عيد و جمعة]
الثانية: إذا اتفق عيد و جمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة (2). و على الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته. و قيل:
الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد- كأهل السواد- دفعا لمشقة العود، و هو الأشبه.
[الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة]
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة (3)، و تقديمهما بدعة، و لا
قوله: «التكبير الزائد. إلخ».
(1) الأقوى وجوب التكبيرات و القنوت، و عدم انحصاره في لفظ، للأصل و اختلاف الروايات في تعيينه [1]. و أوجب أبو الصلاح- في ظاهر كلامه- فيه «اللهم أهل الكبرياء و العظمة» إلخ [2]. و يمكن حمله على الوجوب التخييري لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.
قوله: «فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة».
(2) المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال: «اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره» [3]. و يجب على الإمام إعلامهم بذلك في خطبة العيد. و كذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها، و إلّا فلا
قوله: «الخطبتان بعد الصلاة».
(3) اختلف الأصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة [4] إلى الوجوب