responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 254

[الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟]

الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟ فيه تردّد، و الأشبه الاستحباب. و بتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. و بتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر انه لا يتعيّن وجوبا.

[الثانية: إذا اتفق عيد و جمعة]

الثانية: إذا اتفق عيد و جمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة (2). و على الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته. و قيل:

الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد- كأهل السواد- دفعا لمشقة العود، و هو الأشبه.

[الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة]

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة (3)، و تقديمهما بدعة، و لا


قوله: «التكبير الزائد. إلخ».

(1) الأقوى وجوب التكبيرات و القنوت، و عدم انحصاره في لفظ، للأصل و اختلاف الروايات في تعيينه [1]. و أوجب أبو الصلاح- في ظاهر كلامه- فيه «اللهم أهل الكبرياء و العظمة» إلخ [2]. و يمكن حمله على الوجوب التخييري لأنه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.

قوله: «فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة».

(2) المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال: «اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره» [3]. و يجب على الإمام إعلامهم بذلك في خطبة العيد. و كذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها، و إلّا فلا

قوله: «الخطبتان بعد الصلاة».

(3) اختلف الأصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة [4] إلى الوجوب


[1] الوسائل 5: 131 ب «26» من أبواب صلاة العيد.

[2] الكافي في الفقه: 154.

[3] الفقيه 1: 323 ح 1477، الوسائل 5: 115 ب «15» من أبواب صلاة العيد ح 1.

[4] منهم السيد المرتضى في جمل العلم: 75 و ابن البراج في شرح جمل العلم: 132- 133. و العلامة في- المنتهى 1: 345 و التذكرة 1: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست