responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247

و إن صلّى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز (1).

و أن يباكر المصلي، إلى المسجد (2) الأعظم، بعد أن يحلق رأسه، و يقصّ أظفاره، و يأخذ من شاربه.


مجموع، و إلا فإن نافلة الظهرين المشتركة بين سائر الأيّام منها، و إنما تزيد الجمعة عن غيرها بأربع ركعات. و إذا قدّمها على الزوال تخيّر في ست عشرة منها بين أن ينوي بها نافلة الجمعة، و بين نافلة الظهرين. و يتحتّم في الأربع الزائدة نية نافلة الجمعة.

و كذا يتخيّر إذا أخرها بطريق أولى. و المراد بانبساط الشمس انتشارها على وجه الأرض و كمال ظهورها، و بقبلية الزوال في الست الأخيرة ان تكون الشمس على دائرة نصف النهار بحيث يفرغ منها قبل أن تزول، فاذا زالت صلى الركعتين.

قوله: «و ان صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز».

(1) المراد بالجواز هنا معناه الأعم، و المراد انه دون التفريق الأول في الاستحباب، فان اختار هذا القسم صلّى الست الأولى عند ارتفاع الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها وقت العصر، و الست الثانية عند علو النهار زيادة على ذلك، و الركعتين بعد الزوال ثمَّ يصلّي الست الباقية بين الفرضين روي ذلك عن الصادق (عليه السلام) [1].

قوله: «و ان يباكر الى المسجد».

(2) المراد بالمباكرة الخروج بعد الفجر، و أفضلها إيقاع صلاة الفجر فيه، و الاستمرار إلى ان يصلي الجمعة. و كلّما تأخّر عن ذلك كان أدون فضلا مما تقدّمه.

و قد روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إن الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها، و إنكم لتتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة» [2].

و اعلم أنّ الغسل مقدم على الخروج الى المسجد، و قد تقدم أفضلية قربة من


[1] الكافي 3: 428 ح 2، التهذيب 3: 11 ح 35، الاستبصار 1: 410 ح 1566، الوسائل 5: 25 ب «11» من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 12.

[2] الكافي 3: 415 ح 9، التهذيب 3: 4 ح 6، الوسائل 5: 70 ب «42» من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست