responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237

و يجب في كل واحدة منهما الحمد للّه، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الوعظ (1)، و قراءة سورة خفيفة، و قيل: يجزي و لو آية واحدة ممّا يتم بها فائدتها (2).


واحد، بل يجب على الإمام الإتمام و إن بقي وحده، للنهي عن قطع الصلاة، و الجماعة إنما يعتبر ابتداء لا استدامة كالعدد. و كذا لا يعتبر في وجوب الإتمام إدراك الركعة جامعة للشرائط خلافا للفاضل [1]. و لو كان المنفض بعد الشروع في الصلاة هو الامام وجب (عليهم السلام) الإتمام أيضا، و تقديم إمام يتمّ بهم إن أمكن، و الا أتموا فرادى.

قوله: «و يجب في كل منهما الحمد- إلى قوله- و الوعظ».

(1) و يتعين الحمد للّه و الصلاة بلفظهما. و لا ينحصر الوعظ في لفظ، بل يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى اللّه، و الحث على الطاعات، و التحذير من المعاصي، و الاغترار بالدنيا، و ما شاكل ذلك. و لا يجب الجمع بين ما ذكر، و لا تطويل الوعظ، بل لو قال: أطيعوا اللّه و اتّقوه كفى. و يجب الترتيب بين هذه الأجزاء، فيقدم الحمد، ثمَّ الصلاة، ثمَّ الوعظ، ثمَّ القراءة، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و كونها بالعربية للتأسّي، فلا يجزي الترجمة اختيارا. نعم لو لم يفهم العدد العربية فالظاهر إجزاؤها بغيرها تحصيلا للغرض الذاتي منها و هو الإفهام. و يجب على الخطيب و السامع تعلّم ما لا بدّ منه في الخطبتين من العربية لتوقّف الواجب المطلق عليه.

قوله: «و قيل يجزي و لو آية واحدة يتم بها فائدتها».

(2) المراد بالآية التامة الفائدة ما استقلّت بإفادة معنى معتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة من وعد أو وعيد أو حكم أو قصص، كآية إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ [2] دون قوله تعالى مُدْهٰامَّتٰانِ [3]. و قوله تعالى:


[1] التذكرة 1: 147.

[2] النحل: 90.

[3] الرحمن: 64.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست