responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236

فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، و جاز أن تقدم الجماعة من يتمّ بهم الصلاة (1). و كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

[الثاني: العدد.]

الثاني: العدد.

و هو خمسة، الإمام أحدهم، و قيل: سبعة، و الأول أشبه. و لو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبّس بالصلاة، سقط الوجوب (2).

و إن دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام، و لو لم يبق إلّا واحد (3).

[الثالث: الخطبتان.]

الثالث: الخطبتان.


عدم الإدراك و عدم الرفع، فيتساقطان و يبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الإتيان به على وجهه.

قوله: «و جاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة».

(1) و يجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الإمامين. و يقرأ النائب من حيث قطع الأول إن كانت المفارقة في القراءة. و لو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة. و لو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله. و انما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، و الا أتموا منفردين. و لو تركوا القدوة مع إمكانها لم تصح صلاتهم.

قوله: «و لو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب».

(2) انما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بني- و إن طال الفصل- لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها. و في حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد.

قوله: «و ان دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد».

(3) إنما اعتبر بقاء واحد ليتحقق شرط الجماعة به. و الأصح عدم اشتراط بقاء

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست