responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 211

[الثالثة: روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة]

الثالثة: روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، (1) و كذا «الفيل» و «لإيلاف»، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما، على الأظهر.

[الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس]

الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد (2).


طوله بحيث يخرج عن كونه قارئا أو مصليا، و إلا أعاد القراءة في الأول و الصلاة في الثاني. و المراد بنية القطع في المسألة الأخيرة قطع القراءة لا قطع الصلاة، و إلا بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنية فعل المنافي. و لا بدّ من تقييد قطع القراءة بأن لا ينوي عدم العود إليها، و إلا كان كنية قطع الصلاة.

قوله: «روى أصحابنا أن الضحى و ا لم نشرح سورة واحدة».

(1) ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة و إنما فيها قرائتهما معا في الركعة الواحدة [1]، و هي أعم من كونهما سورة واحدة، و رواية المفضل- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و ألم نشرح، و سورة الفيل و لإيلاف» [2]- صريحة في كونهما سورتين، فإن الاستثناء حقيقة في المتصل. و على هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما. و على تقدير وحدتهما فلا تنافيها البسملة بينهما لوجودها في أثناء غيرهما. و كما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر.

قوله: «إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد».

(2) لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع و بعده على أصح القولين.


[1] التهذيب 2: 72 ح 266، مجمع البيان 5: 544، الوسائل 4: 743 ب «10» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 5.

[2] المعتبر 1: 188، مجمع البيان 5: 544، الوسائل 4: 744 ب «10» من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست