responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210

[الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد]

الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد (1)، و قيل: هو مكروه.

[الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها]

الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها، استأنف القراءة (2). و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت (3). و في قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته (4).


قوله: «لا يجوز قول آمين آخر الحمد».

(1) هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا، و مستنده النص [1] عن أئمة الهدى (عليهم السلام)، و علل مع ذلك بأنه ليس بقرآن و لا دعاء و إنما هو اسم للدعاء أعني:

اللهم استجب، و الاسم غير المسمى، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر. و لا فرق في البطلان به بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت. كل ذلك مع عدم التقية و إلا لم يضر، بل ربما وجب.

قوله: «فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة».

(2) هذا مع النسيان، و مع العمد يبطل الصلاة. و تتحقق الغيرية بقراءة ما لا محل لقراءته في تلك الحال، و إن كان من السورة. و لا يخفى أن ذلك في غير الدعاء بالمباح، و سؤال الرحمة، و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و رد السلام، و تسميت العاطس، و الحمد عند العطسة، و نحو ذلك مما هو مستثنى.

قوله: «و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت».

(3) هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قارئا و لم يخرج عن كونه مصليا، و إلا لم يعد القراءة في الأول و أعاد الصلاة في الثاني. و لا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا.

قوله: «أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته».

(4) إنما يمضي في صلاته مع السكوت لا بنية القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم


[1] الكافي 3: 313 ح 5، علل الشرائع: 358 ب «74» ح 1، التهذيب 2: 74 ح 275، الاستبصار 1: 318 ح 1185 و 1186، الوسائل 4: 752 ب «17» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 2، 3، 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست