نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199
و يجب أن يكبّر قائما فلو كبّر (1) قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.
و المسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها (2)، و بلفظ أكبر على وزن أفعل (3)، و أن يسمع الامام من خلفه تلفظه
إلا على تقدير كونه ركنا، و إنما يتميّز بالنية، و يكفي في البطلان الإتيان بصورة الركن مع نيته، فلا يشترط مقارنته للنية للثاني، و إنما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من الصلاة قبله، و إلا صحّت به مع استصحاب النية. و لا بدّ من تقييد الصحة بالتكبير الثالث بمقارنة النية له. و الضابط أنه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر و يبطل في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن و ورود الوتر على صلاة باطلة، و مع نية الخروج ينعقد بما بعدها.
قوله «و يجب أن يكبر قائما فلو كبّر. إلخ».
(1) كما يشترط القيام و غيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية، فإذا كبر قاعدا أو و هو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما، و لا يضرّ ذلك لانّ علل الشرع معرّفات لا علل حقيقية فلا يضرّ اجتماعها. و إنما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ ((رحمه الله)) حيث جوّز الإتيان ببعض التكبير منحنيا [1]، و لم يعلم مأخذه.
قوله: «أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها».
(2) المراد به مد الألف الذي بين اللام و الهاء زيادة على القدر الطبيعي منه، فإن له مدّا طبيعيا و الزيادة عليه مكروهة، أما مدّ همزة الجلالة بحيث تصير بصورة الاستفهام فإنّه مبطل و إن لم يقصد الاستفهام، على أصحّ الوجهين.
قوله: «و بلفظ أكبر على وزن أفعل».
(3) مفهومه جواز الخروج به عن الوزن، و هو حق إن لم يصل مد الباء الى وزن