responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200

بها، و أن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه (1).

[الثالث: القيام]

الثالث: القيام. (2)

و هو ركن مع القدرة (3) فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.


أكبار جمع كبر، و إلا بطل و إن لم يقصده كما مرّ، و قطع المصنف في المعتبر بالصحة مع عدم القصد [1].

قوله: «و أن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه».

(1) و ليكونا مبسوطتين مضمومتي الأصابع مفرّقتي الإبهامين، و يستقبل بباطن كفيه القبلة، و يبتدئ التكبير في ابتداء الرفع و ينتهي عند انتهائه.

قوله: «القيام».

(2) إنما أخره عن النية و التكبيرة ليتمحّض جزءا من الصلاة، و يتحقق وجوبه، لأنه قبلهما شرط محض، و يجوز [2] تركه بعد الشروع فيه إلا لعارض. و من قدّمه نظر الى اشتراطهما به و الشرط مقدّم على المشروط. و ربما أخّره بعضهم عن القراءة، و ما هنا أجود.

قوله: «و هو ركن مع القدرة».

(3) اعلم أن القيام ليس مجموعه من حيث هو مجموع ركنا، فإنّ ناسي القراءة و أبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك، و لا كلّ جزء من أجزائه لعين ما ذكر، بل الركن من القيام هو القدر المتّصل منه بالركوع، سواء اتفقت فيه القراءة أم لا، و لا يتحقق زيادته و نقصانه إلا بزيادة الركوع و نقصانه. و لا يضر استناد البطلان إليهما لأن علل الشرع معرّفات.

و لو اتفق زيادته على مسمّاه كالقيام في حال القراءة كان الركن منه أمرا كليا يتأدّى بكل واحد من جزئياته. و الباقي موصوف بالوجوب لا غير، فإن ناسي القراءة و أبعاضها لا تبطل صلاته، إذ ليس مخلا بركنية القيام


[1] المعتبر 2: 156.

[2] في «ن، و» لا يجوز.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست