responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194

فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، و على قوله: قد قامت الصلاة (1). و إن أحل بشيء من فصول الأذان، استحب للمأموم التلفّظ به.


ذلك، و ما سيأتي من استحباب التلفّظ بما تركه قد يفهم من إطلاقه و سياقه جواز الاجتزاء به إن أتى بما ترك. و طريق الجمع إما بجعل ذلك استحبابا برأسه، إذ لا منافاة بين استحباب التلفظ بالمتروك إقامة لشعار الحق و توطين النفس عليه و بين إعادة الأذان، أو بحمل الثاني على غير المخالف كناسي فصل أو تاركه أو الجهر به تقية إذ تتأدّى الوظيفة بكل منهما، و إن كان الجمع أفضل.

قوله: «فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين و قد قامت الصلاة».

(1) المستند رواية معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتمّ بمصاحبة و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و ليدخل في الصلاة» [1]. و عبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى ترتيبا و فصولا فإنها توهم تقديم التكبير على قد قامت و عدم التهليل. و الاعتذار عن الأول أن الواو لا يقتضي الترتيب [2] يزيل الفساد، لكن لا يوجب تحصيل المطلوب. و يفهم من هذه الرواية عدم الاعتداد بأذان المخالف، مضافا الى ما تقدّم.


[1] الكافي 3: 306 ح 22، التهذيب 2: 281 ح 1116، الوسائل 4: 663 ب «34» من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[2] كما في جامع المقاصد 1: 195.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست