responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182

و لا يؤذن لشيء من النوافل، و لا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا (1). و قاضي الصلوات الخمس يؤذّن لكل واحدة و يقيم (2). و لو أذّن للأولى من ورده، ثمَّ أقام للبواقي، كان دونه في الفضل.


أن حملها على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينها و بين ما هو أصح منها [1] مما هو صريح في الندب.

قوله: «بل يقول المؤذّن (الصلاة) ثلاثا».

(1) يجوز نصب الصلاة الأولى و الثانية على حذف العامل و هو «احضروا» و شبهه، و رفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر، و الثالثة ساكنة ليس إلّا.

قوله: «و قاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة و يقيم.

إلخ».

(2) هذا الحكم مخصوص بالقضاء عند الأصحاب، لقوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [2]، و قد كان من حكمها استحباب تقديم الأذان.

و في دلالة الحديث نظر، فلو جمع بين صلاتين أداء لم يستحب الأذان للثانية، للأخبار الصحيحة [3] الدالة على إيقاع الثانية بإقامة لا غير، و لا منافاة بين الأداء و القضاء بعد


[1] التهذيب 2: 285 ح 1139، الاستبصار 1: 304 ح 1130 الوسائل 4: 658 ب «29» من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[2] ورد هذا المضمون في الكافي 3: 435 ح 7، التهذيب 3: 162 ح 350، الوسائل 5: 359 ب «6» من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

[3] الوسائل 3: 160 ب «32» من أبواب المواقيت ح 1 و 4: 665 ب «36» من أبواب الأذان و الإقامة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست