responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 181

[المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة]

المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء:

[الأول: فيما يؤذن له و يقام]

الأول: فيما يؤذن له و يقام.

و هما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة. لكن يشترط أن تسرّ به (1) المرأة.

و قيل: هما شرطان في الجماعة (2)، و الأول أظهر. و يتأكدان فيما يجهر فيه، و أشدهما في الغداة و المغرب (3).


حصره و عدّه عرفا لكثرة آحاده لا يجب اجتنابه، لما في اجتناب ذلك من المشقة و الحرج.

قوله: «لكن يشترط أن تسرّ به».

(1) إنما يشترط أسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي، أما مع عدمه فتتخيّر بين السر و الجهر و إن كان السر أفضل. و حيث كان أذانها سائغا اعتدّ به النساء و المحارم مع سماعهم له. و الخنثى كالمرأة في ذلك، و كالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.

قوله: «و قيل: هما شرطان في الجماعة».

(2) القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان [1] و ابن البراج [2]. و فسّره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتهما، لا في انعقاد أصل الصلاة [3].

قوله: «و يتأكّدان فيما يجهر فيه و أشدّهما في الغداة و المغرب».

(3) أوجبهما بعض الأصحاب [4] في الغداة و المغرب لرواية [5] ظاهرها الوجوب، إلا


[1] الشيخ المفيد في المقنعة: 97، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 95.

[2] المهذب 1: 88.

[3] المبسوط 1: 95.

[4] منهم ابن أبي عقيل على ما في المختلف: 87، و المفيد في المقنعة: 97، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: 57.

[5] التهذيب 2: 51 ح 167 و 168، الاستبصار 1: «300» ح 1106 و 1107، الوسائل 4: 623 ب «6» من أبواب الأذان و الإقامة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست