نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 13
و يطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره.
و يلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة (1). و لو مازجه طاهر فغيّره، أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.
[و أما المحقون]
و أما المحقون (2) فما كان منه دون الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. و يطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، و لا يطهر بإتمامه كرا، على الأظهر. و ما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. (3)
اختيار العلامة [1]. ثمَّ إن عرضت له النجاسة و سطوحه مستوية فطاهر، و إلا لم ينجس الأعلى مطلق، و لا الأسفل إن كان المجموع كرا إلا أن تستوعب النجاسة عمود الماء فيشترط في عدم انفعال الأسفل كريته.
قوله: «و يلحق به ماء الحمام إذا كان له مادة».
(1) المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار ممّا لا يبلغ الكر. و نكّر المصنف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كرّيتها، و به صرّح في المعتبر [2]. و الأجود اشتراط الكرية.
و هو قول الأكثر. و على هذا يتساوى الحمام و غيره.
قوله: «و أما المحقون».
(2) المراد به ما ليس بنابع و إن جرى على وجه الأرض. و إطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع.
قوله: «إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه».
(3) المراد بها الثلاثة المشهورة أعني اللون، و الطعم، و الرائحة، لا مطلق الأوصاف، كالحرارة، و البرودة، و غيرهما.