responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 12

[الركن الأول في المياه- و فيه أطراف]

الركن الأول في المياه- و فيه أطراف

[الأول»: في الماء المطلق]

«الأول»: في الماء المطلق. و هو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، من غير إضافة (1). و كله طاهر، مزيل للحدث و الخبث (2). و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، و محقون، و ماء بئر.

[أما الجاري]

أما الجاري (3) فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.


قوله: «و هو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير اضافة».

(1) المراد باستحقاقه عرفا. و جواز تقييد بعض أفراده كماء البحر و نحوه لا يخرجه عن الاستحقاق، لأن القيد غير متعين، فلو طلب حقه- و هو الإطلاق- صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.

قوله: «مزيل للحدث و الخبث».

(2) المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلف و شبهه، عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية. و الخبث هو النجاسة.

و الفرق بينهما- بأن الأول ما افتقر إلى نيّة، و الثاني ما لا يفتقر، أو أن الأوّل ما لا يدرك بالحس، و الثاني ما يدرك به- غير تام.

قوله: «أما الجاري».

(3) المراد بالجاري النابع غير البئر، سواء أجرى أم لا. و إطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية. و الأصح اشتراط كرّيته، سواء أدام نبعه أم لا. و هو

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست