نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 123
و في حكمها العصير، إذا غلى و اشتد (1) و إن لم يسكر.
[التاسع]
التاسع: الفقاع (2).
[العاشر: الكافر]
العاشر: الكافر. و ضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج و الغلاة.
و في عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلالة، و المسوخ خلاف، و الأظهر
قوله: «و في حكمها العصير إذا غلى و اشتد».
(1) المراد به العصير العنبي، و بغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتداده أن يحصل له ثخانة. و هي مسبّبة عن مجرد الغليان عند الشهيد ((رحمه الله)) [1]. و الذي صرح به المصنف ((رحمه الله)) في المعتبر أنه يحرم بالغليان و لا ينجس إلا مع الاشتداد فأحدهما ينفك عن الآخر [2]، و هذا هو الظاهر. و القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين، و مستنده غير معلوم بل النص [3] إنما دل على التحريم. و في البيان: لم أقف على نصّ يقتضي تنجيسه [4].
قوله: «الفقّاع».
(2) بضم الفاء. و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار [5]، لكن لما كان النّهي عنه [6] معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء أعمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمّى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا.