السادس و السابع: الكلب و الخنزير، و هما نجسان عينا و لعابا. و لو نزا كلب على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (2). و ما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. و في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة تردّد، و الأظهر الطهارة.
[الثامن: المسكرات]
الثامن: المسكرات. (3) و في تنجيسها خلاف، و الأظهر النجاسة.
(1) قوله: «أو مس ميتا له نفس سائلة».
لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس، بين كونه برطوبة أو لا، لإطلاق النص [2] و من ثمَّ أطلق المصنف و تبعه العلامة [3]. و الأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة.
(2) قوله: «و لو نزا كلب على حيوان- إلى قوله- إطلاق الاسم».
هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم، و حينئذ فيراعى في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم، فإن لم يصدق عليه اسم شيء منهما و لا من غيرهما، فالأقوى فيه الطهارة و التحريم، و لو اتفقا في الحكم تبعهما فيه و إن باينهما.
قوله: «المسكرات».
(3) المراد بها المائعة بالأصالة، فالخمر المجمّد نجس، كما أن الحشيشة ليست بنجسة و إن عرض لها الذوبان. و القول بنجاسة المسكرات هو المذهب، بل ادعى عليه المرتضى ((رحمه الله)) الإجماع [4].
[1] اختلفت النسخ في هذه الجملة و الظاهر ان ما أثبتناه هو الصحيح و المعنى واضح.
[2] الكافي 3: 60 ح 4، التهذيب 1: 262 ح 763 و 277 ح 816، الوسائل 2: 1050 ب «34» من أبواب النجاسات ح 3.