responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122

فيه، أو مسّ ميتا له نفس سائلة (1) من غير الناس.

[الخامس: الدماء]

الخامس: الدماء. و لا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق.

[لا ما يكون رشحا] [1] كدم السمك و شبهه.

[السادس و السابع: الكلب و الخنزير]

السادس و السابع: الكلب و الخنزير، و هما نجسان عينا و لعابا. و لو نزا كلب على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (2). و ما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. و في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة تردّد، و الأظهر الطهارة.

[الثامن: المسكرات]

الثامن: المسكرات. (3) و في تنجيسها خلاف، و الأظهر النجاسة.


(1) قوله: «أو مس ميتا له نفس سائلة».

لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس، بين كونه برطوبة أو لا، لإطلاق النص [2] و من ثمَّ أطلق المصنف و تبعه العلامة [3]. و الأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة.

(2) قوله: «و لو نزا كلب على حيوان- إلى قوله- إطلاق الاسم».

هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم، و حينئذ فيراعى في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم، فإن لم يصدق عليه اسم شيء منهما و لا من غيرهما، فالأقوى فيه الطهارة و التحريم، و لو اتفقا في الحكم تبعهما فيه و إن باينهما.

قوله: «المسكرات».

(3) المراد بها المائعة بالأصالة، فالخمر المجمّد نجس، كما أن الحشيشة ليست بنجسة و إن عرض لها الذوبان. و القول بنجاسة المسكرات هو المذهب، بل ادعى عليه المرتضى ((رحمه الله)) الإجماع [4].


[1] اختلفت النسخ في هذه الجملة و الظاهر ان ما أثبتناه هو الصحيح و المعنى واضح.

[2] الكافي 3: 60 ح 4، التهذيب 1: 262 ح 763 و 277 ح 816، الوسائل 2: 1050 ب «34» من أبواب النجاسات ح 3.

[3] قواعد الأحكام 1: 7.

[4] المسائل الناصرية «الجوامع الفقهية»: 217.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست