responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113

التيمم بالتراب المغصوب، و لا بالنجس، و لا بالوحل مع وجود التراب.

و إذا مزج التراب بشيء من المعادن، فان استهلكه التراب (1) جاز، و إلا لم يجز.

و يكره بالسبخة (2)، و الرمل.

و يستحب أن يكون من ربي الأرض (3) و عواليها. و مع فقد التراب، يتيمّم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابّته (4). و مع فقد ذلك، يتيمّم بالوحل (5).


قوله: «فإن استهلكه التراب».

(1) حدّ الاستهلاك أن لا يتميّز الخليط، و يصدق على الممتزج اسم التراب الصرف.

قوله: «و يكره بالسبخة».

(2) بسكون الباء و كسرها الأرض المالحة النشاشة بشرط أن لا يعلوها الملح، و إلا لم يجز حتى يزيله. و ربما فسرت بالأرض التي لا تنبت، و ليس بجيّد.

قوله: «ربي الأرض».

(3) بضم الراء جمع ربوة و هو ما علا من الأرض، و عطف العوالي عليها تفسير و تأكيد.

قوله: «بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته».

(4) التمثيل بالثلاثة لكونها مظنّة للغبار، لا لبيان الانحصار، فلو كان معه بساط و نحوه مما يجمع الغبار تيمّم به. و يجب تحرّي أكثرها غبارا مع الاجتماع، و استخراج الغبار بحيث يعلو وجهها، إلا أن يتلاشى بالضرب فيقتصر على الضرب عليه. و لو فرض عدم الغبار على المذكورات أصلا لم يجز التيمم عليها. و يشترط كون الغبار من جنس ما يصح التيمّم به كغبار التراب.

قوله: «و مع فقد ذلك يتيمّم بالوحل».

(5) إذا لم يمكن تجفيفه ثمَّ الضرب عليه، و إلّا قدم على غبار المذكورات، و يشترط

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست