نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 114
[الطرف الثالث في كيفية التيمم]
الطرف الثالث في كيفية التيمم و لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت، و يصح مع تضيّقه. و هل يصح مع سعته؟ فيه تردّد، و الأحوط المنع (1).
و الواجب في التيمّم: النية: و استدامة حكمها، و الترتيب: يضع يديه على الأرض، ثمَّ يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه (2)، ثمَّ يمسح ظاهر الكفّين (3)، و قيل باستيعاب مسح الوجه و الذراعين، و الأول أظهر.
و تجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته و ظاهر كفّيه. و لا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. و قيل: في الكل ضربتان و قيل: ضربة واحدة، و التفصيل أظهر.
كون أصل الوحل مما يصح التيمّم عليه.
قوله: «الأحوط المنع».
(1) المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ [1] و المرتضى [2] الإجماع. و المعتبر في الضيق الظن فلو تبيّن السعة لم يجب الإعادة.
قوله: «ثمَّ يمسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه».
(2) المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه. و المراد بطرف الأنف. الأعلى. و يجب مسح الجبينين، و ينبغي مسح الحاجبين. و لا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدّمة و كذا في اليدين.
قوله: «ظاهر الكفين».
(3) حدهما الزند- بفتح الزاي- و هو موصل طرف الذراع في الكف.
[1] لم نجد هذه الدعوى في كتب الشيخ (رحمه الله)، و عبارته في الخلاف لا تدل على ذلك راجع الخلاف 1: 146 مسألة 94.