responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 114

[الطرف الثالث في كيفية التيمم]

الطرف الثالث في كيفية التيمم و لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت، و يصح مع تضيّقه. و هل يصح مع سعته؟ فيه تردّد، و الأحوط المنع (1).

و الواجب في التيمّم: النية: و استدامة حكمها، و الترتيب: يضع يديه على الأرض، ثمَّ يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه (2)، ثمَّ يمسح ظاهر الكفّين (3)، و قيل باستيعاب مسح الوجه و الذراعين، و الأول أظهر.

و تجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته و ظاهر كفّيه. و لا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. و قيل: في الكل ضربتان و قيل: ضربة واحدة، و التفصيل أظهر.


كون أصل الوحل مما يصح التيمّم عليه.

قوله: «الأحوط المنع».

(1) المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ [1] و المرتضى [2] الإجماع. و المعتبر في الضيق الظن فلو تبيّن السعة لم يجب الإعادة.

قوله: «ثمَّ يمسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه».

(2) المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه. و المراد بطرف الأنف. الأعلى. و يجب مسح الجبينين، و ينبغي مسح الحاجبين. و لا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدّمة و كذا في اليدين.

قوله: «ظاهر الكفين».

(3) حدهما الزند- بفتح الزاي- و هو موصل طرف الذراع في الكف.


[1] لم نجد هذه الدعوى في كتب الشيخ (رحمه الله)، و عبارته في الخلاف لا تدل على ذلك راجع الخلاف 1: 146 مسألة 94.

[2] الانتصار: 321.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست