responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110

و لا فرق بين عدم الماء (1) أصلا، و وجود ماء لا يكفيه لطهارته.

[الثاني: عدم الوصلة إليه]

الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء.

و كذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال (2). و إن لم يكن مضرّا به في الحال، لزمه شراؤه، و لو كان بأضعاف ثمنه المعتاد (3). و كذا القول في الآلة.


أمكنه تحصيل الماء و إدراك ذلك، لم تصح صلاته. و هذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في محل وجوب الطلب كالغلوات، أو مع أصحابه الباذلين، أو في رحله، و إلا وجب القضاء للرواية [1]، و إن كان عدم القضاء- لولاها- متوجّها، مع عدم إمكان تحصيل الماء حين التيمّم.

قوله: «و لا فرق بين عدم الماء. إلخ».

(1) ردّ بذلك على بعض العامة حيث يحكم بتبعيض الطهارة المائية و التيمم في الأعضاء المتخلّفة.

قوله: «بثمن يضرّ به في الحال».

(2) يمكن أن يريد بالحال ما يقابل المآل، فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرر المتوقّع، لعدم العلم بالبقاء الى وقته، و لإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء، و لانتفاء الضرر حينئذ. و الأولى أن يريد به حال المكلف، فيكون اللام عوضا عن المضاف إليه ليعلم الاستقبال، بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.

قوله: «و لو كان بأضعاف ثمنه المعتاد».

(3) مقتضاه عدم الفرق بين المجحف و غيره، فيجب الشراء بما أمكن، و هو كذلك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد، و لأمر الرضا (عليه السلام) بشراء


[1] لم نعثر على رواية تدل على وجوب القضاء و المنصوص هو وجوب الإعادة ما دام الوقت باقيا راجع الوسائل 2: 981 ب «14» من أبواب التيمم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست