responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 109

[الركن الثالث في الطهارة الترابية]

الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أطراف أربعة

[الأول: في ما يصح معه التيمم]

الأول: في ما يصح معه التيمم و هو ضروب:

[الأول: عدم الماء.]

الأول: عدم الماء. و يجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين (1)، في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة، و غلوة سهم إن كانت حزنة.

و لو أخلّ بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ و صحّ تيممه و صلاته (2) على الأظهر


قوله: «غلوة سهمين».

(1) الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل، بالآلة المعتدلة. و السهلة- بسكون الهاء و كسرها- الخالية من الأحجار، و الأشجار، و العلو، و الهبوط، و غيرها، مما يمنع نفوذ البصر و اطلاعه على ظاهر الأرض. و الحزنة- بسكون الزاي المعجمة- خلاف السهلة. و يجب مراعاة هذا القدر من كل جانب، بحيث يستوعب الأرض التي حوله، و هو المراد من الجهات الأربع. و لو اختلفت الأرض بالسهولة و الحزونة يوزّع الحكم بحسبها. و لو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه، أو مطلقا فلا طلب. و يجوز الاستنابة فيه، بل قد يجب و لو بأجرة. و يشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية و إلا فبحسب الإمكان، و يحتسب لهما. و يجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم.

قوله: «و لو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ و صح تيممه و صلاته

(2) المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء، و الطهارة به، و الصلاة و لو ركعة، فلو

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست