نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107
و الأئمة (عليهم السلام)، و غسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الأظهر، و غسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر (1)، و صلاة الحاجة (2)، و صلاة الاستخارة.
و خمسة للمكان و هي: غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).
[مسائل أربع:]
مسائل أربع:
[الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما]
الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما (3)، و ما يستحب
قوله: «و غسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر».
(1) التوبة إنما تكون عن ذنب، و الذنب قد يوجب الفسق أو الكفر، و قد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها. و مقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا، و النص [1] يشمله، و إنما وقعت العبارة هكذا لينبّه على خلاف بعض العامة، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر. و لو قال: «عن كفر أو غيره» حصل المراد.
قوله: «و صلاة الحاجة».
(2) المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص [2] باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة، لورود النص فيها بأنواع، منها ما يستحب له الغسل، و منها ما لم يرد [3] فيه. و كذا القول في صلاة الاستخارة.
قوله: «ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما».
(3) يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها، و السعي إلى رؤية المصلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب، فيتأخّر عنهما الغسل. و أما