responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108

للزمان يكون بعد دخوله.

[الثانية: إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة]

الثانية: إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. و قيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نيّة القربة، و الأول أولى.

[الثالثة و الرابعة]

الثالثة و الرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا (2) بعد ثلاثة أيام. و كذلك غسل المولود. و الأظهر الاستحباب.


غسل المفرّط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب و هما التفريط و القضاء، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل، فاستثناؤه أيضا غير جيّد، بل هو بالمقدّم أشبه.

قوله: «إذا اجتمعت أغسال مندوبة. إلخ».

(1) الأصح تداخلها مطلقا، و خصوصا مع انضمام الواجب إليها، لرواية زرارة [1].

قوله: «ليراه عامدا. إلخ».

(2) ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة، بل السعي مع الرؤية. و المشهور استحباب الغسل. و لا فرق بين مصلوب الشرع و غيره


[1] الكافي 3: 41 ح 1، التهذيب 1: 107 ح 279، الوسائل 1: 525 ب «43» من أبواب الجنابة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست