responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107

و الأئمة (عليهم السلام)، و غسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الأظهر، و غسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر (1)، و صلاة الحاجة (2)، و صلاة الاستخارة.

و خمسة للمكان و هي: غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).

[مسائل أربع:]

مسائل أربع:

[الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما]

الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما (3)، و ما يستحب


قوله: «و غسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر».

(1) التوبة إنما تكون عن ذنب، و الذنب قد يوجب الفسق أو الكفر، و قد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها. و مقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا، و النص [1] يشمله، و إنما وقعت العبارة هكذا لينبّه على خلاف بعض العامة، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر. و لو قال: «عن كفر أو غيره» حصل المراد.

قوله: «و صلاة الحاجة».

(2) المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص [2] باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة، لورود النص فيها بأنواع، منها ما يستحب له الغسل، و منها ما لم يرد [3] فيه. و كذا القول في صلاة الاستخارة.

قوله: «ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما».

(3) يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها، و السعي إلى رؤية المصلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب، فيتأخّر عنهما الغسل. و أما


[1] الكافي 6: 432 ح 10، الفقيه 1: 45 ح 177، التهذيب 1: 116 ح 304، الوسائل 2: 957 ب «18» من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] راجع الفقيه 1: 350 ب «83» من أبواب صلاة الحاجة، الوسائل 5: 255 ب «28» من بقية الصلوات المندوبة.

[3] راجع الفقيه 1: 350 ب «83» من أبواب صلاة الحاجة، الوسائل 5: 255 ب «28» من بقية الصلوات المندوبة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست