responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102

و هي جائزة قبل الدفن و بعده، و يكفي أن يراه صاحبها.

و يكره فرش القبر بالساج (1) إلا عند الضرورة، و أن يهيل ذو الرحم على رحمه، و تجصيص القبور (2)، و تجديدها (3)،


ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «من عزّى مصابا فله مثل أجره» [1].

قوله: «و يكره فرض القبر بالساج».

(1) و كذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعد أموالا عرفا، و إلا حرم لأنه إتلاف غير مأذون فيه. و من الضرورة المبيحة للفرش نداوة الأرض.

قوله: «و تجصيص القبور».

(2) لا فرق بين فعل ذلك ابتداء، أو بعد حين من دفنه، كما صرّح به المصنف في المعتبر [2]. و ذهب الشيخ إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس لا في الابتداء [3]، لما روي من أمر الكاظم (عليه السلام) بقبر ابنة له [4]، و اختاره بعض الأصحاب [5] لما فيه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زيارته. و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل الجواز من غير كراهة على قبور أهل الشرف و الفضل الذين تتوجّه القلوب إلى زيارتهم، و تتوفر الدواعي على صلتهم و التبرّك بهم، كما دلّ عليه الخبر [1].

قوله: «و تجديدها».

(3) بالجيم، بعد اندراسها، أمّا رمّه من غير اندراس فلا بأس به. و المراد


[1] لم نجد من الأخبار ما يدل على هذا التفصيل إلّا أنّ في الروايات ما يدل على استحباب تعمير مشاهد الأئمة (عليهم السلام) و تعاهدها. راجع الوسائل 10: 298 باب استحباب عمارة مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) و تعاهدها و كثرة زيارتها و في المدارك استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك.


[1] الكافي 3: 205 ح 2 و 227 ح 4، الوسائل 2: 871 ب «46» من أبواب الدفن ح 2.

[2] المعتبر 1: 305.

[3] النهاية: 44. و لكن الوارد فيه التطيين ابتداء لا التجصيص، و كذا في المبسوط 1: 187.

[4] الكافي 3: 202 ح 3، التهذيب 1: 461 ح 1501، الاستبصار 1: 217 ح 768، الوسائل 2:

864 ب «37» من أبواب الدفن ح 2.

[5] حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 30 و جامع المقاصد 1: 449.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست