نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 102
و هي جائزة قبل الدفن و بعده، و يكفي أن يراه صاحبها.
و يكره فرش القبر بالساج (1) إلا عند الضرورة، و أن يهيل ذو الرحم على رحمه، و تجصيص القبور (2)، و تجديدها (3)،
ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «من عزّى مصابا فله مثل أجره» [1].
قوله: «و يكره فرض القبر بالساج».
(1) و كذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعد أموالا عرفا، و إلا حرم لأنه إتلاف غير مأذون فيه. و من الضرورة المبيحة للفرش نداوة الأرض.
قوله: «و تجصيص القبور».
(2) لا فرق بين فعل ذلك ابتداء، أو بعد حين من دفنه، كما صرّح به المصنف في المعتبر [2]. و ذهب الشيخ إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس لا في الابتداء [3]، لما روي من أمر الكاظم (عليه السلام) بقبر ابنة له [4]، و اختاره بعض الأصحاب [5] لما فيه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زيارته. و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل الجواز من غير كراهة على قبور أهل الشرف و الفضل الذين تتوجّه القلوب إلى زيارتهم، و تتوفر الدواعي على صلتهم و التبرّك بهم، كما دلّ عليه الخبر [1].
قوله: «و تجديدها».
(3) بالجيم، بعد اندراسها، أمّا رمّه من غير اندراس فلا بأس به. و المراد
[1] لم نجد من الأخبار ما يدل على هذا التفصيل إلّا أنّ في الروايات ما يدل على استحباب تعمير مشاهد الأئمة (عليهم السلام) و تعاهدها. راجع الوسائل 10: 298 باب استحباب عمارة مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) و تعاهدها و كثرة زيارتها و في المدارك استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك.
[1] الكافي 3: 205 ح 2 و 227 ح 4، الوسائل 2: 871 ب «46» من أبواب الدفن ح 2.