responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103

و دفن ميّتين في قبر واحد (1)، و أن ينقل الميت من بلد إلى آخر، إلّا إلى أحد المشاهد (2) المشرّفة، و أن يستند إلى القبر، أو يمشى عليه.

[الخامس: في اللواحق]

الخامس: في اللواحق. و هي مسائل أربع:

[الاولى: لا يجوز نبش القبور]

الاولى: لا يجوز نبش القبور (3) و لا نقل الموتى الى بلد بعد دفنهم


بالاندراس انمحاء أثره عن وجه الأرض أو إشرافه عليه لا اندراس عظامه، فإن تجديد القبر حينئذ في الأرض المسبلة محرّم، لسقوط حقّه من المكان، و استلزامه منع الغير من الدفن، و قد نقل الصدوق عن علي (عليه السلام): «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» [1]، و روي بالحاء المهملة و هو تسنيمها، و بالخاء المعجمة و هو الشقّ، و المراد شق القبر ليدفن فيه آخر.

قوله: «و دفن ميّتين في قبر».

(1) إذا دفنا ابتداء، أو كان معدّا لدفن جماعة ابتداء كالزج [2]، و إلّا حرم.

قوله: «و أن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد».

(2) و ألحق بها في الذكرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء، لتناله بركتهم [3].

و هذا في غير الشهيد، و أما هو فيدفن حيث قتل. و إنما يكره النقل قبل الدفن، أما بعده فيحرم إلى غير المشاهد إجماعا، و إليها على المشهور.

قوله: «لا يجوز نبش القبور».

(3) استثني من ذلك مواضع: الأول: إذا صار الميّت رميما. و يختلف ذلك باختلاف الترب و الأهوية. و مع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. و لا فرق حينئذ بين نبشه لدفن غيره أو لغيره، و لا بين الأرض المسبلة و غيرها، نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الأرض


[1] الفقيه 1: 120 ح 579، التهذيب 1: 459 ح 1497، الوسائل 2: 868 ب «43» من أبواب الدفن ح 1.

[2] الأزج: بيت يبنى طولا. لسان العرب 2: 208 مادة «أزج».

[3] الذكرى: 65.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست