نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 103
و دفن ميّتين في قبر واحد (1)، و أن ينقل الميت من بلد إلى آخر، إلّا إلى أحد المشاهد (2) المشرّفة، و أن يستند إلى القبر، أو يمشى عليه.
[الخامس: في اللواحق]
الخامس: في اللواحق. و هي مسائل أربع:
[الاولى: لا يجوز نبش القبور]
الاولى: لا يجوز نبش القبور (3) و لا نقل الموتى الى بلد بعد دفنهم
بالاندراس انمحاء أثره عن وجه الأرض أو إشرافه عليه لا اندراس عظامه، فإن تجديد القبر حينئذ في الأرض المسبلة محرّم، لسقوط حقّه من المكان، و استلزامه منع الغير من الدفن، و قد نقل الصدوق عن علي (عليه السلام): «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» [1]، و روي بالحاء المهملة و هو تسنيمها، و بالخاء المعجمة و هو الشقّ، و المراد شق القبر ليدفن فيه آخر.
قوله: «و دفن ميّتين في قبر».
(1) إذا دفنا ابتداء، أو كان معدّا لدفن جماعة ابتداء كالزج [2]، و إلّا حرم.
قوله: «و أن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد».
(2) و ألحق بها في الذكرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء، لتناله بركتهم [3].
و هذا في غير الشهيد، و أما هو فيدفن حيث قتل. و إنما يكره النقل قبل الدفن، أما بعده فيحرم إلى غير المشاهد إجماعا، و إليها على المشهور.
قوله: «لا يجوز نبش القبور».
(3) استثني من ذلك مواضع: الأول: إذا صار الميّت رميما. و يختلف ذلك باختلاف الترب و الأهوية. و مع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. و لا فرق حينئذ بين نبشه لدفن غيره أو لغيره، و لا بين الأرض المسبلة و غيرها، نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الأرض