responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100

شبهها، مع تعذّر الوصول إلى البر و أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم، فيستدبر بها (1) القبلة.

و السنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة، و يجعل له لحد مما يلي القبلة (2). و يحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه، و يجعل معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام) (3)، و يلقنه، و يدعو له،


من الخشب الذي يبقى على وجه الماء. و يجب الاستقبال به حين إلقائه على حد ما يعتبر في الدفن المعهود و المراد بتعذّر البرّ ما يشقّ معه الوصول إليه عادة قبل فساد الميت.

قوله: «فيستدبر بها».

(1) إنما يستدبر بها ليصير الولد مستقبلا، لما قيل: إن وجه الولد الى ظهر أمه، و المقصود بالذات إنما هو دفنه.

قوله: «و يجعل له لحد مما يلي القبلة».

(2) المراد باللحد أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول الى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، و يستحب توسيعه بقدر ما يمكن الجلوس فيه. هذا كله في الأرض الصلبة، أما في الرخوة فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه. و المراد بالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر يوضع الميت فيه و يسقف عليه بشيء. و لو عمل له شبه الشق من بناء تأدّت به الفضيلة، خصوصا مع رخاوة الأرض عن احتمال التسقيف. و اجتزأ المصنف به في المعتبر مطلقا [1].

قوله: «و يجعل معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام)».

(3) تحت خدّه، أو في وجهه، أو تلقائه، أو في كفنه. ذكر كل واحد منها بعض


[1] المعتبر 1: 296.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست