responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 96

فإن لم يتمكن حلق أو قصّر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه لم يكن عليه شي‌ء.

______________________________________________________

قدمناه. وهو جيد ، مع أن راوي هذه الرواية وهو مسمع غير موثق ، فلا يترك لروايته الخبر الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب.

قوله : ( فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ، ومن لم يمكنه لم يكن عليه شي‌ء ).

أما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه يعني في غير منى مع تعذر العود إلى منى فلا إشكال فيه ، وإنما الكلام في أن بعث الشعر ودفنه بمنى واجب أو مستحب ، فقيل : بالوجوب ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [١] والمصنف ـ رحمه‌الله ـ في هذا الكتاب. وقيل : بالاستحباب ، وبه جزم المصنف في النافع والعلامة في المنتهى [٢]. واستوجه العلامة في المختلف وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا ، وسقوطه إن كان على وجه النسيان [٣].

احتج الموجبون بما رواه الشيخ في الحسن ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : « يرد الشعر إلى منى » [٤].

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : « يحلقه بمكة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شي‌ء » [٥].


[١] النهاية : ٢٦٣.

[٢] المختصر النافع : ٩٢ ، والمنتهى ٢ : ٧٦٤.

[٣] المختلف : ٣٠٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست