قدمناه. وهو جيد ،
مع أن راوي هذه الرواية وهو مسمع غير موثق ، فلا يترك لروايته الخبر الصحيح
المعتضد بعمل الأصحاب.
قوله
: ( فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ، ومن لم يمكنه لم يكن
عليه شيء ).
أما وجوب الحلق أو
التقصير في مكانه يعني في غير منى مع تعذر العود إلى منى فلا إشكال فيه ، وإنما
الكلام في أن بعث الشعر ودفنه بمنى واجب أو مستحب ، فقيل : بالوجوب ، وهو ظاهر
اختيار الشيخ في النهاية [١] والمصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب. وقيل : بالاستحباب ، وبه جزم المصنف في
النافع والعلامة في المنتهى [٢]. واستوجه العلامة في المختلف وجوب البعث إن كان خروجه من
منى عمدا ، وسقوطه إن كان على وجه النسيان [٣].
احتج الموجبون بما
رواه الشيخ في الحسن ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يحلق
رأسه بمكة ، قال : « يرد الشعر إلى منى » [٤].
وعن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : « يحلقه بمكة ،
ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » [٥].