قوله
: ( ويجب أن يحلق بمنى ، فلو رحل رجع فحلق بها ).
كان الأولى أن
يقول : ويجب أن يحلق بمنى أو يقصر ، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصير. كما فعل
في النافع [١] ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة
والمنتهى أنه موضوع وفاق [٢].
واستدل عليه الشيخ
في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن
يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ،
حلقا كان أو تقصيرا » [٣].
وعن أبي بصير قال
: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى
منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر » [٤].
ثم قال الشيخ رحمهالله : والذي رواه
موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن
يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : « يحلق رأسه في الطريق أو أين كان » [٥] فليس بمناف لما
ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى ، فأما مع
التمكن منه فلا بد من ذلك حسب ما.