responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 97

ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.

______________________________________________________

وأجاب عنها القائلون بالندب بالحمل على الاستحباب [١] ، جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى » ولم يجعل عليه شيئا [٢].

وهذه الرواية لا تدل على عدم وجوب البعث صريحا ، مع أنها مختصة بما إذا وقع ذلك على جهة النسيان ، كما ذكره في المختلف [٣] ، ومع ذلك فهي قاصرة من حيث السند ، فلا تعارض ما دل بظاهره على وجوب البعث.

ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شي‌ء إجماعا.

أما دفن الشعر بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي [٤] ، والأصح الاستحباب ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : « كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يرده » [٥] ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع.

قوله : ( ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه ).

أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ،


[١] كما في المختلف : ٣٠٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٦.

[٣] المختلف : ٣٠٨.

[٤] الكافي في الفقه : ٢٠١.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست