وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن
يطعم مسكينا في يده » [٢] ومقتضى هذه الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام ،
وهو غير بعيد وإن كان الأولى الاقتصار على إطعام الكفّ من الطعام والسويق كما
تضمنته الرواية المفصلة.
قوله
: ( ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ).
يدل على ذلك صريحا
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد
إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : « ليس بشيء ، ( ما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » [٣].
وألحق الشهيد في
الدروس بالوضوء الغسل أيضا [٤] ، وهو حسن ، بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك
الضروري به أيضا.
قوله
: ( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ).
أمّا وجوب الشاة
بنتف الإبطين ، فيدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا
[١] الكافي ٤ : ٣٦١
ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧١ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩
، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦١
ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٩
ـ ١١٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب
١٦ ح ٦.