نتف الرجل إبطيه
بعد الإحرام فعليه دم » [١] وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من حلق
رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه
دم » [٢].
وأمّا وجوب إطعام
ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد ، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد
الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نتف إبطه قال : « يطعم منه ثلاثة مساكين » [٣] وهذه الرواية
ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة ، لنص النجاشي على أنّه كان
واقفيا [٤] ، وبأنّ في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول ،
فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا.
قوله
: ( وفي التظليل سائرا شاة ).
مذهب الأصحاب عدا
ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل [٥] وإنما اختلفوا فيما يجب به الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنّه
شاة. وقال ابن أبي عقيل : فديته صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق لأذى [٦]. وقال الصدوق : إنّه
مدّ عن كل يوم [٧]. وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر
لجملة المدة شاة [٨].
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠
ـ ١١٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب
١١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٩
ـ ١١٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب
١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٠
ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ٢.