responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 442

وفي التظليل سائرا شاة.

______________________________________________________

نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » [١] وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٢].

وأمّا وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد ، فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم نتف إبطه قال : « يطعم منه ثلاثة مساكين » [٣] وهذه الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة ، لنص النجاشي على أنّه كان واقفيا [٤] ، وبأنّ في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول ، فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا.

قوله : ( وفي التظليل سائرا شاة ).

مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل [٥] وإنما اختلفوا فيما يجب به الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنّه شاة. وقال ابن أبي عقيل : فديته صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق لأذى [٦]. وقال الصدوق : إنّه مدّ عن كل يوم [٧]. وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة [٨].


[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ٢.

[٤] رجال النجاشي : ١٥٠.

[٥] نقله عنهما في المختلف : ٢٨٥.

[٦] نقله عنهما في المختلف : ٢٨٥.

[٧] المقنع : ٧٤.

[٨] الكافي في الفقه : ٢٠٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست